خبراء قانونيون: هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة؟

خبراء قانونيون: هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة؟

تساؤلات عديدة تثار حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وذلك منذ إعلانها الحرب على القطاع الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023 بعد هجمات قادتها حماس أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص في جنوب إسرائيل، وحتى الآن، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، وتعرضت البنية التحتية والخدمات في المنطقة للتدمير الكامل، كما تم تهجير سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل متكرر، إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والإمدادات الطبية، في ظل مشاهد للجوع والحرمان، وقد قوبل هذا الوضع بإدانة دولية واسعة.

كلمة "إبادة جماعية" تُستخدم بشكل متكرر في النقاشات حول غزة، لكن من المهم فهم تعريفها في القانون الدولي، حيث يتم الاعتراف بها من قبل المحاكم العالمية، ويمكن محاسبة مرتكبيها، تزايدت الآراء بين الأكاديميين والخبراء الذين يدرسون الإبادة الجماعية، حيث اتفق الكثيرون على أن إسرائيل تجاوزت نقطة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، لكن هناك انقسام حول توقيت بدء ذلك.

بعض الأكاديميين مثل راز سيغال، حددوا بداية الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، واصفين الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها "حالة نموذجية للإبادة الجماعية"، بينما أشار مؤرخ الهولوكوست عمر بارتوف إلى أن الإبادة الجماعية بدأت في مايو 2024، عندما أصبح حجم الدمار وشدته لا يمكن تجاهلهما.

في حين اعتبر عالم الاجتماع البريطاني مارتن شو أن الإبادة الجماعية بدأت منذ عام 1948، مع النكبة، وهي التهجير الجماعي وقتل الفلسطينيين الذي أسس دولة إسرائيل، هذا الانقسام في الآراء أثار توترات أكاديمية، حيث انتقد المحامي الفلسطيني نمر سلطاني الأكاديميين الذين توصلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد مرور أشهر على الحرب، مشيراً إلى أن الأدلة كانت "مفحمة منذ البداية".

تعكس آراؤه إحباطاً أوسع بين العلماء الفلسطينيين، الذين يرون أن بطء الاعتراف يعكس معياراً مزدوجاً في كيفية تحديد الإبادة الجماعية، خلال الحرب، أجرت "ميدل إيست آي" مقابلات مع خبراء قانونيين، حيث تناولوا في حديثهم تعريف الإبادة الجماعية، والتي تُعرف بأنها "جريمة الجرائم"، وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وكذلك نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998. تنص المادة الأولى على أن الإبادة الجماعية هي جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية "بمنعها ومعاقبتها".

تحدد المادة الثانية من الاتفاقية أن "الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بنية تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً"، وتشمل القائمة: قتل أعضاء من الجماعة، وإلحاق ضرر جسيم جسدي أو نفسي بأعضاء من الجماعة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى إحداث تدمير جسدي للجماعة كلياً أو جزئياً، وغيرها من الأفعال، لا يشترط أن يكون الجاني متورطاً بشكل مباشر، حيث تحظر الاتفاقية أيضاً: التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض العلني المباشر على ارتكاب الإبادة الجماعية، وأي محاولة لارتكاب الإبادة الجماعية، والتواطؤ في الإبادة الجماعية.

هذه المعايير تجعل من الصعب إثبات الإبادة الجماعية، ولكنها تعكس الأبعاد القانونية والسياسية المعقدة للقضية، في خضم هذه الأحداث، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تعامل المجتمع الدولي مع هذه الأوضاع، وما إذا كانت هناك خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المحتملة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *