ما حكم تمويل البنك لشراء الوحدات السكنية؟ دار الإفتاء تُجيب

ما حكم تمويل البنك لشراء الوحدات السكنية؟ دار الإفتاء تُجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤلا ورد إليها من أحد المتابعين على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نصه يقول “ما حكم الشرع في التمويل العقاري؟ حيث يقوم البنك بشراء الشقة وتقسيط ثمنها للمشتري على عدة سنوات.

حكم التمويل العقاري

ومن جانبه قام الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بالرد على السؤال من خلال البث المباشر لدار الإفتاء، موضحا أن التمويل العقاري معناه، أن يقوم البنك بشراء وحدة سكنية ويقبض البائع الثمن في الحال من البنك، ثم يقوم المشتري بتقسيط ثمن الشقة للبنك على عدة سنوات طبقا للشروط المتفق عليها، منوها أن هذا جائز شرعا ولا خلاف في جوازه.

كما أفادت دار الإفتاء، بأن الإنسان يجوز أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظير الوقت المؤجل المعلوم لسداد ثمن الشقة موضحا أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.

شراء الشقة عن طريق البنك

وأجابت «الإفتاء» على سؤال ورد إليها يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟» حيث قالت الإفتاء أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمي أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيع بالتقسيط»، وهو جائز ولا يعد ربا وفقا للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا» بل يعد تمويلا لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وأضاف أمين الفتوى أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».

التخطي إلى شريط الأدوات