ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه وهل تقع في إثم جراء ذلك، خاصة أن هناك امرأة تحب التصدق على الفقراء والمساكين رجاء الأجر والثواب من الله تعالى ولأنها لا تملك المال فإنها تتصدق من مال زوجها بغير إذنه فهل لها أن تفعل ذلك شرعا؟ وأجبت دار الإفتاء عن هذا السؤال.
حكم تصدق الزوجة من مال زوجها
وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بالشيء الثمين حتى يأذن لها صراحة أما الشيء اليسير الذي يعلم رضاه به عرفا وتطيب به نفسه عادة وكانت نفسه كغالب الناس سمحة لا تبخل بمثله فإنه يجوز لها أن تتصدق به وإن لم يأذن لها صراحة فإنه اضطراب العرف أو علم به حال الزوج أنه لا يرضى به فإنه لا يجوز لها أن تتصدق بشيء من ماله حتى يأذن لها إذنا صريحا”.
وعن فضل الصدقات أوضحت دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى حثنا على الصدقة فقال تعالى: “من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون”، وبين الله تعالى تلك الأضعاف في قوله سبحانه وتعالى: “مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم”.
حكم الجمهور في تصدق الزوجة من مال زوجها
وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حيث لم يجوزوا للزوجة أن تتصدق بشيء من مال زوجها بغير إذنه إلا أن يكون شيئا يسيرا كالرغيف ونحوه مما تسمح به النفس في العادة وتبذله من غير غضاضة ولا تبخل به مستدلين بما روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا”.