
وافق مجلس النواب على مجموعة من المواد خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، وهي خاصة بالفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة والجهات التشريعية إلى وضع ضمانات لحقوق العمل، والحفاظ عليهم.
تفاصيل مهمة عن قانون العمل الجديد
- يحق لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة في حال عمله عند الغير
- يحصل العامل على إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- كما منح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لكن بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- العامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- وللعامل الحق في إجازة مرضية على أن تحددها الجهات الطبية المختصة مع إمكانية حصول العامل على تعويض وفقا وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية.

ويحق للعامل في المنشآت الصناعية الحصول على إجازة مرضية كل 3 سنوات بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، كما يحق للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد عن 3 أشهر مع صرف أجره.
رصيد الإجازات السنوية
- 15 يوما في السنة الأولى
- 21 يوم اعتبارا من السنة الثانية
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخميسن
- 45 يوما للأشخاص لذوي الإعاقة والأقزام.
وأوضحت القوانين أنه يتم احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمة عن سنة بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر عن الأقل في العمل.