أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالات الأعذار المرضية في امتحانات الثانوية العامة مشيرة إلى أنه إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بمديرية الصحة أن الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه يتم اتخاذ بعض الإجراءات على رأسها:
حالات الأعذار المرضية في امتحانات الثانوية العامة
تحديد المرافق بواسطة ولي أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوي وألا يكون من طلال المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية، وحال مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع إخطار لجنة النظام والمراقبة.
لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحانات في المواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التي تتطلبها الإجابات وعلى المرافق كتابة ما يملي عليه فقط دون زيادة أو نقض ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذي يسمعه.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على المديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتي:
المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية ولا يجوز لأي مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية.
المستندات المطلوبة في حالات الأعذار المرضية
محظور السماح لأي طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته فعليه تجهيز المستندات الآتية:
صورة من رقم الجلوس – إفادة بغياب الطالب من لجنة السير أو من لجنة النظام والمراقبة – خطاب موجه من الإدارة التعليمية لها الطالب إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة يفيد بقيد الطالب ورغبة ول الامر بتأجيل الامتحان للدور الثاني.
تقرير طبي من مستشفى التأمين الصحي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابعة له.
ويتم تقديم تلك المستندات إلى الإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة فإذا ثبت تعذر أداء الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزي للتعليم العام.