بعد قرار الحكومة الأخير.. انفراجة في سوق السيارات عقب إجراءات الإفراج الجمركي بالموانىء.. تفاصيل 

بعد قرار الحكومة الأخير.. انفراجة في سوق السيارات عقب إجراءات الإفراج الجمركي بالموانىء.. تفاصيل 

سوق السيارات، كشف المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجارالسيارات، عن انفراجه حديد في سوق السيارات خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد قرار«الجمارك» بشأن بدء الافراج عن سيارات الاستخدام الشخصي.

انفراجه في سوق السيارات

وأكد ابو المجد، أن السوق المحلي سوف يشهد انفراجة كبيرة بسبب هذا القرار، لافتا إلى أن كان هناك تكدس لآلاف السيارات الشخصية داخل الموانئ المصرية المختلفة.

رابطة تجار السيارات

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرارمصلحة الجمارك يسهم في تيسيرالإجراءات الجمركية، حيث وضع القرارعدة اشتراطات أهمها تاريخ شحن السيارة الذي يكون من 25 يونيو 2024 أو قبل ذلك، وحتى 27 ديسمبر 2024، وهو وقت صدورقراروزيرالاستثماروالتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024 الخاص بالآليات التي تحدد كيفية الاستيراد الشخصي.

تحويل أو سداد قيمة المبلغ بالخارج من خلال أحد البنوك المصرية

وأضاف أبو المجد: «يجب أن يقدم المستورد سويفت من البنك يفيد بتحويل أو سداد قيمة المبلغ بالخارج من خلال أحد البنوك المصرية العاملة بالسوق قبل تاريخ 25 يونيو 2024، ولابد من مراجعة البيانات المقدمة في السويفت، ومطابقتها على بيانات البوليصة والفاتورة، ولابد أن ينتبه المستورد من بند الفاتورة فهناك فاتورة مبدئية تكون أسفل السويفت، لابد من وجود ربط بين الاثنين حتى يُقبل الاستثناء، ويوقع الطالب تعهد بصحة المستندات على مسؤوليته، حتى لا يقع تحت طائلة القانون».


وتابع: «أخر شرط من الشروط يتضمن تحصيل غرامة طبقًا للمادة 72 من قانون الجمارك رقم 207 لعام 2020».

قرار استيراد السيارات للاستعمال الشخصي

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر اليوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصى.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصى ما يلى:

  • قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل خمس سنوات.
  • تقديم المستورد كشف حساب بنكى يفيد تناسب الملاءة المالية له.
  • قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل مصر «استيفاء نمـوذج رقـم (4)»، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

وتنص المادة الثانية من القرار على أنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على الحالات الآتية:

  • ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.
  • ما تم فتح اعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
  • السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك.
التخطي إلى شريط الأدوات